المادة رقم 24 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

حظر تغيير المدقق
لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة يتطلب القانون أن يكون لها مدقق بما في ذلك الأفراد القيام بتغيره خلال السنة المالية التي يقوم بتدقيق حساباتها عنها إلا في حالات الوفاة أو صدور قرار من المجلس، مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.