المادة رقم 25 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

العقوبات التأديبية
1. إذا إرتكب المدقق أية مخالفة لهذا القانون، أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسئ إلى كرامتها وكرامة العاملين فيها، يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الجمعية.
2. يعاقب المدقق المدان بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ. التنبيه الخطي. ب. الإنذار الخطي.
ج. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
3. يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس بثلثي أعضائه، إذا كان يقضي بإدانة المدقق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) بند (ج) أعلاه، أو عند إلغاء الرخصة.