إحالة الشكوى ضد المدقق إلى النائب العام
إذا تبين للجنة التأديبية أو لجنة التحقيق أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق إرتكابه أو اشتباه بإرتكابه جريمة جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى رئيس الجمعية لإحالتها إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.