المادة رقم 26 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إحالة الشكوى ضد المدقق إلى النائب العام
إذا تبين للجنة التأديبية أو لجنة التحقيق أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق إرتكابه أو اشتباه بإرتكابه جريمة جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى رئيس الجمعية لإحالتها إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.