المادة رقم 27 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م
عدم المسؤولية الجزائية لا تحول دون المسؤولية التأديبية لا تحول تبرئة المدقق أمام القضاء أو الحكم بعدم مسؤوليته عن التهمة التي أسندت إليه دون إتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا القانون إذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.