المادة رقم 29 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

عقوبة مخالفة البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد على 1000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة (23) من هذا القانون.