المادة رقم 31 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

استثناء فئات من المدقيين
لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفي المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية أو الخاضعة لإشرافها أو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة.