المادة رقم 32 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

نشر قرارات مزاولة المهنة
تنشر قرارات منح رخصة مزاولة المهنة في الجريدة الرسمية.