المادة رقم 33 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إلغاء
يلغى العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مزوالة مهنة تدقيق الحسابات، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.