المادة رقم 34 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إصدار تشريعات تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.