العنوان
قرار رقم (31) لسنة 2022 بشأن الأمانة العامة للمجلس التشريعي
السنة
2022
الرقم
31
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
المجلس التشريعي
تصنيف موضوعي - فرعي
الأمانة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 34
تاريخ النشر
2022-05-25