العنوان
قرار رقم (28) لسنة 2022 بشأن إستبدال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
السنة
2022
الرقم
28
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
غسيل الأموال
تصنيف موضوعي - فرعي
استبدال أعضاء
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 29
تاريخ النشر
2022-05-25