العنوان
قرار رقم (30) لسنة 2022 بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
السنة
2022
الرقم
30
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
مناهضة التعذيب
تصنيف موضوعي - فرعي
الفريق الوطني
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 32
تاريخ النشر
2022-05-25