التعاريف
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية.
الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة.
الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات منصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن إحدى القوائم.
القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس.
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.
سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.
قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.
المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز الاقتراع وفقاً لعدد الناخبين.
مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة لإجراء عملية الاقتراع فيه.
المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين.
المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.