المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التعاريف
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
القانون الأساسي: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية.
الأغلبية المطلقة: هي أكثرية ( 50% + صوت واحد ) من أصوات المقترعين الصحيحة.
الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
المرشح: كل من تم قبول ترشحه لانتخابات منصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن إحدى القوائم.
القائمة: القائمة الانتخابية المشكلة من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في انتخابات الرئيس و/ أو عضوية المجلس.
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.
سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.
قائمة المرشحين النهائية: القائمة التي تحوي أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس ضمن القوائم الانتخابية والتي تم اعتمادها بعد انتهاء الطعون الانتخابية.
المنطقة الانتخابية: كل منطقة جغرافية محددة يخصص لها عددا ًمن مراكز الاقتراع وفقاً لعدد الناخبين.
مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه اللجنة لإجراء عملية الاقتراع فيه.
المقيم: الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين.
المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.