المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عدلت بموجب المادة رقم (3)من القرار بقانون رقم(1) لسنة2021 بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

الدعوة للانتخابات
يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.