المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

انتخاب أعضاء المجلس
1- يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
2- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
3- عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائبا ً.
4- ُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- يتم بمرسوم تخصيص عدد من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين.
6- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.