المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

بموجب المادة رقم (5)من القرار بقانون رقم(1) لسنة2021 بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

تمثيل المرأة
يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من:
1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
2- الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.
3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .