المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
بموجب المادة رقم (5)من القرار بقانون رقم(1) لسنة2021 بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/698/
تمثيل المرأة يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كلٍ من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأسماء الأربعة التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك .