المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

المناطق الانتخابية
1- تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب الرئيس وانتخابات عضوية المجلس، وتقسم لهذه الغاية إلى ست عشرة منطقة انتخابية على النحو التالي:
أ- منطقة القدس
ب- منطقة أريحا
ج- منطقة الخليل
د- منطقة بيت لحم
هـ منطقة جنين
و- منطقة خان يونس
ز- منطقة دير البلح
ح- منطقة رفح
ط- منطقة سلفيت
ي- منطقة شمال غزة
ك- منطقة طوباس
ل- منطقة طولكرم
م- منطقة قلقيلية
ن- منطقة رام الله والبيرة
س- منطقة مدينة غزة
ع- منطقة نابلس
2- تضع اللجنة بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يصدر عن مجلس الوزراء ُيعين حدود كل منطقة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها.