المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تشكيل لجنة الانتخابات
1- تشكل اللجنة ب مرسوم ، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة والأكاديميين و ذوي الخبرة من محامين أو غيرهم، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس إعادة تشكيلها قبل انتهاء ولايتها.
3- يتم تعيين رئيس وأمين عام اللجنة وأعضائها من قبل الرئيس في ذات المرسوم.
4- ُتعين اللجنة الجهاز الإداري والفني اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ويتألف هذا الجهاز من:
‌أ) مكتب الانتخابات المركزي.
ب) مكاتب المناطق الانتخابية.