المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء اللجنة
يشترط فيمن ُيختار رئيساً أو عضواً في اللجنة:
1- أن يكون فلسطينياً.
2- ألا يقل عمره عن 35 عاماً.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.
6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة أهلية.
8- أن لا ُيرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو محلية، وأن لا يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.
9- أن لا ُيفشي أي من المعلومات أو الأسرار التي تخص العملية الانتخابية.