المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

شغور منصب رئيس اللجنة أو عضويتها
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور المنصب.