شغور منصب رئيس اللجنة أو عضويتها
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا القانون إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ شغور المنصب.