المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

استقلالية اللجنة
1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
2- ُتخصص للجنة موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة.
3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم اللجنة بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس والمجلس