المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مهام وصلاحيات اللجنة
تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي:
1- العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يحقق الغايات المقصودة منه.
2- إعداد مشاريع الأنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها.
3- إصدار وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في الطواقم ومراكز الاقتراع.
4- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.
5- تعيين الموظفين والمستشارين اللازمين للعمل في مكتبها المركزي ومكاتبها الأخرى في مختلف المناطق الانتخابية.
6- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.
7- الإشراف على إدارة وعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية ومراقبة عملها وفقاً لأحكام هذا القانون.
8- تعيين طواقم مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع.
9- الموافقة على مواقع مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية.
10- تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القوائم الانتخابية.
11- الموافقة على طلبات الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، وإعداد قائمة نهائية بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها ونشرها في صحيفة يومية محلية على الأقل.
12- تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.
13- البت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين.
14- إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تسجيل الناخبين.
15- الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية.
16- إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.
17- إعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية.
18- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأجراء الاستفتاءات وإنجازها وفقاً للمراسيم الصادرة بشأنها.
19- ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.