لطعن في قرارات اللجنة
1- يجوز الطعن أمام المحكمة في كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
أ) قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس.
ب) إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ج) قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.
د) اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.
2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
3- يُعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.