المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مكتب الانتخابات المركزي
يُعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة، ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.