المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تشكيل مكاتب المناطق الانتخابية
1- تقوم اللجنة بتشكيل مكتب في كل منطقة من المناطق الانتخابية لإدارة العملية الانتخابية.
2- ُتعين اللجنة لكل مكتب من المكاتب التابعة لها الطاقم الإداري اللازم لإدارته وفقا ً للمعايير والشروط المهنية التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون.