المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مهام وصلاحيات مكاتب المناطق الانتخابية
تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في المناطق الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي:
1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الابتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول.
2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة.