مهام وصلاحيات مكاتب المناطق الانتخابية
تتولى مكاتب المناطق الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في المناطق الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها ما يلي:
1- الإشراف على إعداد سجل الناخبين الابتدائي ورفعه إلى اللجنة للمصادقة عليه وإعلانه وفقاً للأصول.
2- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن طاقم مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى اللجنة.