المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تعيين طواقم مركز الاقتراع
1- ُتعين طواقم مركز التسجيل والاقتراع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من مكتب المنطقة الانتخابية.
2- ُتعتبر طواقم مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في العملية الانتخابية.
3- ُتحدد اللوائح أو الأنظمة التي تصدرها اللجنة صلاحيات طواقم مراكز التسجيل والاقتراع.
4- ُيشترط فيمن يعين في طواقم مراكز التسجيل والاقتراع ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
ب- ان لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً.
ج- أن لا يكون محكوما ً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
د- أن تتوفر فيه الشروط والمعايير المهنية التي تقررها اللجنة.