المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

بمقتضى مرسوم رئاسي ُتشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناءًً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.