المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

انعقاد المحكمة
تنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك.