المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
مقر انعقاد المحكمة 1- تكون القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة. 2- يجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.