المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تأجيل المحاكمة
لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع، ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.