المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

اختصاص المحكمة
1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها.
2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء العادي.