المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها
1- إذا لم يحدد القانون موعداً لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى قلم المحكمة خلال يومين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد.
2 - ُتقدم الطعون الانتخابية إلى قلم المحكمة مباشرةً، وعليها أن تفصل فيها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
3- فيما عدا النتائج النهائية،لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة إلا بعد استنفاد الحق في الاعتراض لدى اللجنة والتبلغ بقرارها بشأنه.
4- يعفى الطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القانون من أية رسوم.