المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التمثيل أمام المحكمة
1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.
2- يمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة.