المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

أهلية الانتخاب
1- يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الانتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ‌) أن يكون فلسطينياً.
ب‌) أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع.
ج) أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
د‌) أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وفقاًً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
2- لأغراض هذا القانون يعتبر الشخص فلسطينياً:
أ‌) إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
ب‌) إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
ج‌) إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
د‌) إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو مُعرف أعلاه.