المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التسجيل في سجل الناخبين
1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.
4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير سجل الناخبين العائد للمنطقة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من اللجنة.
5- لا يجوز تسجيل أي شخص في سجل الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصياً أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية.
6- لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل