المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تحديث سجل الناخبين الابتدائي
1- على اللجنة تحديث سجل الناخبين الابتدائي سنوياً و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه حسب أحكام هذا القانون.
2- للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي أو أي جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب:
أ‌) الاسم الرباعي.
ب‌) الجنس.
ج‌) تاريخ ومكان الولادة.
د‌) مكان الإقامة الدائم.
هـ‌) رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
3- تجرى عمليات تنظيم وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام الإطلاع عليها.