المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي
1- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.
2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.
3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في سجل الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكله بذلك ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.
4- على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
5- يكون قرار مكتب المنطقة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام اللجنة.
6- يتم تصحيح سجل الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب المنطقة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة.