المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تسجيل الناخبين غير المقيدين
1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) أعلاه ما يلي:
أ‌) إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
ب‌) تاريخ تقديم الطلب.
ج‌) توقيع مقدم الطلب.
2- يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة.
3- على طاقم مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققه من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في سجل الناخبين الابتدائي.