المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

ألغيت بموجب المادة رقم(10) من القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

الاعتراض على قرارات مكتب المنطقة الانتخابية
1- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب المنطقة الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.