المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الاعتراض على قرارات مكتب المنطقة الانتخابية
1- لكل شخص ذي مصلحة أن يعترض أمام اللجنة على أي قرار صادر عن مكتب المنطقة الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- على اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرارها في هذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة.