سجل الناخبين النهائي لكل منطقة انتخابية
1- بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراضات أو الطعون على سجل الناخبين الابتدائي، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات والطعون، يصبح هذا السجل نهائيا ً ويتم الاقتراع بمقتضاه.
2- يقوم مكتب كل منطقة انتخابية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بها في مقره.