المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

أهلية الترشح
يُشترط في المرشح لمنصب الرئيس:
1- أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين.
2- أن يكون قد أتم الأربعين عاما ًمن العمر على الأقل في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
4- أن يكون مسجلاً في السجل النهائي للناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
5- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.