المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الحرمان من الترشح
يحرم من حق الترشح لمنصب الرئيس:
1- من كان محروماً من حق الانتخاب.
2- من حرم من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة وذلك خلال فترة نفاذه.
3- من كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة مختصة في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.