المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

طلب الترشح
1- يقدم طلب الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة من أي ناخب مدرج اسمه في سجل الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط المبينة في المادة (36) وألا يكون محروماً من حق الترشيح وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.
2- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن ُيقدِم مع طلب ترشحه قائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل، ويستثنى من ذلك المرشح الذي شغل منصب الرئيس في الفترة الأخيرة التي سبقت الانتخابات.