المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تسجيل المرشحين
1- يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى اللجنة.
2- يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد الذي يحدده المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات، ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشح بعد مضي المدة المذكورة.
3- على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب اللجنة، ويعاد التأمين في الحالات التالية:
أ- الانسحاب ضمن المدة القانونية.
ب- رفض طلب ترشح المرشح.
ج- الفوز بمنصب الرئيس.
4- تقدم طلبات الترشح لمنصب الرئيس إلى اللجنة على النماذج الخاصة بذلك والمعدة من قبل مكتب الانتخابات المركزي، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المرشح رباعيا ً وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين واسم مدير حملته الانتخابية، وأن يكون الطلب مذيلاً بتوقيع المرشح.
5- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب.
6- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح لمنصب الرئيس المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل طالب للترشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل لديها.
7- إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر اللجنة قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشح التي لا تتوفر فيها شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب يتوجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض خطياً.
8- يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب قرارها برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.