الاعتراض على مرشحي منصب الرئيس
يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء المرشحين الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي إلى اللجنة على أي مرشح، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالمستندات والبيانات المؤيدة لاعتراضه، وللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.