المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الطعن في قرارات اللجنة بخصوص الترشح لمنصب الرئيس
1- لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.
2- تُبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.