المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نشر أسماء المرشحين لمنصب الرئيس
1- يجوز للمرشح لمنصب الرئيس الانسحاب قبل يوم من نشر الأسماء النهائية للمرشحين، ويرد له مبلغ تأمين الترشح وتأمين الدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.
2- تقوم اللجنة بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية وأسماء القوائم أو الأحزاب التي ينتمون إليها.
3- يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.