المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

ممثلو المرشحين
1- يحق لكل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة قائمة بأسماء ممثليه لديها قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
2- يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام طاقم مركز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.