المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

شروط الترشح لعضوية المجلس
يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
4- أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
6- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.