المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عدلت الفقرة رقم(6) من هذه المادة بموجب المادة رقم(12) من القرار بقانون رقم(1)لسنة2021م بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

شروط الترشح لعضوية المجلس
يشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.
4- أن لا يكون محكوما ً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
6- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.